responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 484

٤٣ ـ باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب اذا ذهب

ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف

[ ١٦٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه [٢].

[ ١٦٨٤٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ : إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس.

[ ١٦٨٤٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


الباب ٤٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ | ١٨.

[١] التهذيب ٥ : ٦٨ | ٢٢٠.

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ ، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست