responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 469

[ ١٦٨٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز [١].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله ، إلا أنه قال : إن السواد من الزينة [٢].

[ ١٦٨٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

[ ١٦٨٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يكحل [١] المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل [٢] بكحل فارسي.

[ ١٦٨٠٣ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :


٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٥ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٤ : ٣٥٦ | ١.

[٢] علل الشرائع : ٤٥٦ | ٢.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٦.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٧.

[١] في المصدر : لا يكتحل.

[٢] في المصدر : وليكتحل.

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست