responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 468

٣٣ ـ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب

وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما

وبهما للضرورة

[ ١٦٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم [١] بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا.

[ ١٦٧٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.

[ ١٦٧٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليه‌السلام قال : تكتحل المرأة [١] بالكحل كله إلا الكحل الأسود [٢] للزينة.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه [٣].


أبواب بقية كفارات الإحرام.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٣٣

فيه ١٤ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٢ | ١٠٢٨.

[١] في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٣.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ | ١٠٢٤.

[١] في المصدر : المرأة المحرمة.

[٢] في نسخة : إلا كحلا أسود ( هامش المخطوط ).

[٣] المقنع : ٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست