اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 468
٣٣ ـ باب تحريم
اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
وبالكحل الأسود
للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما
وبهما للضرورة
[ ١٦٧٩٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم [١]
بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا.
[ ١٦٧٩٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
[ ١٦٧٩٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليهالسلام
قال : تكتحل المرأة [١]
بالكحل كله إلا الكحل الأسود [٢]
للزينة.