اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 426
فضالة ، عن معاوية ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه [١] ويتزود ، قال الله تعالى (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة)[٢] قال : فليختر الذين ياكلون ، وقال :
فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر
، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر [٣].
[ ١٦٦٨١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الجراد من البحر ، وقال : كل شيء
أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه
الجزاء [١]
، كما قال الله عزّ وجّل.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ١٦٦٨٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ،
ويأكل مالحه [١]
وطريه ويتزود ، وقال : (أحل لكم
صيد البحر وطعامه متاعا لكم)[٢]
قال : مالحه [٣]
الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في
[١] في المصدر زيادة : وكذلك
كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى : (أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) ، وما ورد في الأصل تابع
لحديث حريز المرقم ١٢٧٠.