responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 425

[ ١٦٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب [١] ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا ، فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني.

[ ١٦٦٧٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.

[ ١٦٦٧٩ ] ٨ ـ قال الصدوق : وقال عليه‌السلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٦ ـ باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ

فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض

ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير

[ ١٦٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ | ١٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ | ٧٣٠.

[١] اليعقوب : ذكر الحجل ، وهو مصروف لأنه عربي لم يغير ، والجمع : اليعاقيب. ( الصحاح ـ عقب ـ ١ : ١٨٦ ).

٧ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥٢.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[١] تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من كفارات الصيد.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست