اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 425
[ ١٦٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب [١] ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما
كان مذبوحا ، فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني.
[ ١٦٦٧٨ ] ٧ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا
قد ذبح في الحل ، ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
[ ١٦٦٧٩ ] ٨ ـ قال
الصدوق : وقال عليهالسلام
: لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب أنه يحل
للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
فيه كالسمك وغيره ،
ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض
ويفرخ فيه ، وكذا
يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
[ ١٦٦٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن