responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 424

في الحل واُدخل في الحرم؟ قال : لا باس بأكله لمن كان محلا [١] ، فإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه ، فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

[ ١٦٦٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، واذا أدخل مكة ، أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه [١].

[ ١٦٦٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به [١] أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم [٢].

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم [٣].

أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى [٤] ، ويأتي [٥].


[١] في الاستبصار : إن كان محلا ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ | ١٣١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ | ٧٢٨.

[١] في نسخة : بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦ | ١٣١١ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ | ٧٢٩ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.

[١] كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة.

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٤٠.

[٣] الكافي ٤ : ٢٣٦ | ١٨.

[٤] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٥] يأتي في الحديث ٦ الآتي من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست