اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 424
في الحل واُدخل في
الحرم؟ قال : لا باس بأكله لمن كان محلا [١]
، فإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه ، فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
[ ١٦٦٧٥ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، واذا أدخل مكة ، أكله المحل بمكة ،
وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه [١].
[ ١٦٦٧٦ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ،
فقال : لا يرى به [١]
أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن
منصور بن حازم [٢].
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم [٣].
أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحا في
الحرم لما مضى [٤]
، ويأتي [٥].
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦
| ١٣١١ ، والاستبصار ٢ : ٢١٣ | ٧٢٩ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٠ ،
وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.