اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 400
ثوبا دون ثياب
إحرامها [١]
، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة [٢].
أقول : المراد لاتدخل المسجد فتلبث فيه
أو تصلى فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف
تعدي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة [٣].
[ ١٦٦١٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن زياد [١] ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ،
وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر [٢] حتى تطهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [٣] وكذا كل ما
قبله.
[ ١٦٦١٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن الحائض
تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة [١] ولا تصلي.
[١] في التهذيب : ثيابها
لإحرامها ( هامش المخطوط ).