responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 399

قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال : كان أبي [١] يجردهم من فخ.

ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج [٢].

وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود [٣].

٤٨ ـ باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها

لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإحرام

جهلا بوجوبه وجوازه

[ ١٦٦١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].

[ ١٦٦١٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحائض تريد الإحرام؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس


[١] في المصدر : قال : كان أبي عليه‌السلام.

[٢] مر في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

[٣] تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٨٨ | ١٣٥٦.

[١] التهذيب ٥ : ٣٨٩ | ١٣٥٩.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٨٨ | ١٣٥٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست