اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 371
صل المكتوبة ثم أحرم
بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن
يسارك ، فإذا استوت بك الأرض ـ راكبا كنت أو ماشيا ـ فلب ... الحديث.
[ ١٦٥٤٢ ] ٧ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضاعليهالسلام
: كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال : اعقد الإحرام [١] في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك
البيداء فلب [٢]
، قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب [٣] إذا استوى بك بعيرك.
[ ١٦٥٤٣ ] ٨ ـ وعن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة ،
هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ ( قال : لا يلبي حتى يأتي
البيداء ) [١]
عند أول ميل [٢]
، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية.
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب او
مرجوحية الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما
يأتي ، إن شاء الله [٣].