[ ١٦٥٤٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد
البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شيءت لبيت من موضعك ، والفضل
أن تمشي قليلا ثم تلبي.
[ ١٦٥٤٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان
أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟
٩ ـ المقنعة : ٧٠.
١٠ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨
| ٩٤٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤
| ١٢.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 372