responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 372

[ ١٦٥٤٤ ] ٩ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء.

[ ١٦٥٤٥ ] ١٠ ـ قال : وقال عليه‌السلام : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثم يلبي بالحج.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٣٥ ـ باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا ،

واستحباب تأخيره إلى ان يمشي قليلا

[ ١٦٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شيءت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.

[ ١٦٥٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟


٩ ـ المقنعة : ٧٠.

١٠ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ | ٩٤٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ | ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست