responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 365

الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام [١] عن المحرم يلبس الخز؟ قال : لا بأس.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٢].

[ ١٦٥٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز [١].

[ ١٦٥٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله [١] عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : أما الخز والعلم [١] في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٥٢٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون.


[١] في المصدر : أبا عبدالله عليه‌السلام.

[٢] الكافي ٤ : ٣٤١ | ١٢.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

[١] في المصدر زيادة : وليس يكره إلا الحرير المحض.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.

[١] العلم : الطراز في الثوب. ( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ).

٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست