اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 365
الحجاج أنه سأل أبا
الحسن عليهالسلام[١] عن المحرم يلبس الخز؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله
[٢].
[ ١٦٥٢٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز [١].
[ ١٦٥٢٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله [١]عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : أما الخز والعلم [١]
في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
[ ١٦٥٢٤ ] ٤ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري
أنه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام
: هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ،
وقد فعله قوم صالحون.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠
| ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في
الحديث ٥ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.
[١] العلم : الطراز في الثوب.
( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ).
٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٤.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 365