responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 364

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٦٥١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولابأس أن يحول المحرم ثيابه.

[ ١٦٥١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم.

وسألته عليه‌السلام يغسلها إذا أصابها شيء؟ قال : نعم.

[ ١٦٥٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣٢ ـ باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة

[ ١٦٥٢١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن


[٢] التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب تروك الإحرام.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ | ٢٣٦.

[١] وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٥ من أبواب التكفين.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ١٠٠٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست