responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 80

لانهما تسابا وكذبا ـ في سبهما ـ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا للحجامة.

قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لان الحجامة مما أمر به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستعمله.

[ ١٢٨٨٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصائم ، يحتجم؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.

[ ١٢٨٨٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.

[ ١٢٨٨٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.


١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٧.

[١] السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٩١ | ٢٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست