responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 81

[ ١٢٨٨٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحجّام ، يحجم وهو صائم؟ قال : لا ينبغي ، وعن الصائم ، يحتجم؟ قال : لا بأس.

[ ١٢٨٨٧ ] ١٤ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه [١] ، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ [٢] به ، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الاحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٢٧ ـ باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه

[ ١٢٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [١].


١٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٥ | ١٠٠٦.

١٤ ـ مكارم الاخلاق : ٧٣.

[١] ( بنفسه ) لم ترد في المصدر.

[٢] في المصدر : تبيغ. والبيغ : ثوران الدم ( القاموس المحيط ـ بيغ ـ ٣ : ١٠٤ ).

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ | ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦١ | ٧٧٩.

[١] الفقيه ٢ : ٧٠ | ٢٩٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست