اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 70
كنس بيتا فدخل في
انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب
والنكاح.
[ ١٢٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال : جائز
، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال : لا بأس.
أقول : هذا محمول على الغبار والدخان
غير الغليظين ، أو على عدم التعمد ، أو عدم إمكان التحرز ، ولا إشعار فيه بتعمد
الادخال ، بل ظاهره عدم التعمد ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
٢٣ ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ،
وكراهة المبالغة
فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه
للعبث او التبرد
او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
[ ١٢٨٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء
حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة
نافلة فعليه القضاء.