responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 69

٢١ ـ باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في

شهر رمضان ، فان أخرته عمدا فعليها القضاء

[ ١٢٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

٢٢ ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال

الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا ايصال الغبار

الغليظ والرائحة الغليظة (*) إلى الحلق دون دخان البخور مع

عدم العمد

[ ١٢٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر [١] المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو


الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحيض.

الباب ٢٢

فيه حديثان

* ـ الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ).

١ ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ | ٦٢١ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ | ٣٠٥.

[١] في المصدر : سليمان بن حفص.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست