responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 70

كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح.

[ ١٢٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال : لا بأس.

أقول : هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين ، أو على عدم التعمد ، أو عدم إمكان التحرز ، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال ، بل ظاهره عدم التعمد ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].

٢٣ ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة

فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرد

او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة

[ ١٢٨٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].


٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ١٠٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

[١] يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ | ١.

[١] لم نعثر عليه في التهذيب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست