responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 542

[ ١٤٠٧٣ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنه لا يكون الاعتكاف إلاّ في مسجد جمع [١] فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضا مرسلا نحوه [٢].

اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدم [٣] ، وكذا ما تضمن اشتراط الجمعة والخطبة.

[ ١٤٠٧٤ ] ١٣ ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل انه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يكون إلاّ في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومسجد الكوفة ، وسائر الامصار مساجد الجماعات.

[ ١٤٠٧٥ ] ١٤ ـ ونقل عن ابن الجنيد انّه قال : روى ابن سعيد ـ يعني : الحسين ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.


١٢ ـ المقنعة : ٥٨.

[١] قال المفيد : المراد : صلاة الجمعة جماعة دون غيرها ، انتهى ، وفيه نظر إلاّ أن يراد به الفضل والكمال. ( منه. قده ).

[٢] المقنع : ٦٦.

[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من هذا الباب.

١٣ ـ مختلف الشيعة : ٢٥١.

١٤ ـ مختلف الشيعة : ٢٥١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست