responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 543

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، وأنّه إذا

اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ،

وكذا بعد الثلاثة

[ ١٤٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف [١] ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ [٢] اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين [٣] ، عن أبي أيوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله [٤].


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ | ٣.

[١] في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ).

[٣] في التهذيب : الحسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٨٩ | ٨٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ | ٤٢١.

[٥] الفقيه ٢ : ١٢١ | ٥٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست