[ ١٤٠٤٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا
بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح
العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر
الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ،
وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا.
[ ١٤٠٤٤ ] ٣ ـ ورواه
في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ،
عن مروك بن عبيد [١]
، عن نشيط بن صالح مثله ، إلا أنه قال : ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج
تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة [٢].
[ ١٤٠٤٥ ] ٤ ـ
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله
[٢] مر في الحديث ٣ من الباب
٧ من أبواب من يصح منه الصوم.