responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 529

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمد بن عبدالله الكوفي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله [٤].

ورواه أيضا عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار [٥] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وعن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل [٦].

ورواه الكليني ، عن علي بن محمد بن بندار وغيره [٧].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق [٨] ، ويأتي ما يدل عليه [٩].

١٠ ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد

والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه والمحرم

[ ١٤٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده [١] ، والضيف


[٤] علل الشرائع : ٣٨٤ | ١.

[٥] في الكافي : الفضيل بن يسار.

[٦] علل الشرائع : ٣٨٤ | ٢.

[٧] الكافي ٤ : ١٥١ | ٣.

[٨] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

[٩] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ | ٢٠٨.

[١] في التهذيب : مولاه « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست