responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 385

محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته ، فقال : صم إذا يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا .. الحديث.

[ ١٣٦٥٣ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال : شيء عليه ، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله ، قال : كان عارفا أو غير عارف؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفا أتم الصوم [١] ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٢ ـ باب أن من نذر صوم ايام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض

ونحوه لم يجب عليه الاستئناف ، وأجزاه البناء والاتمام ، وحكم

الافطار في صوم النذر

[ ١٣٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه‌السلام :


٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٧٣ | ٤٥٣.

[١] في المصدر : الصلاة.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

[٣] يأتي في البابين ١ ، ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٤١ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست