اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 384
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] وعلى أحكام كفارات الحج في محلها [٣].
١١ ـ باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم
لزمه ووجب
عليه صوم ما عدا الايام المحرمة
[ ١٣٦٥١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : إني جعلت
على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ،
ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
أقول : المراد : لاتصم يوم الشك بنية
الفرض ، لما مر في محله [٢].
[ ١٣٦٥٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن
[١] تقدم في البابين ٢ ، ٣ من
هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من
الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
[٢] يأتي في الابواب ١ ، ٣ ،
٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٤ ،
١٥ من الباب ١٢ ، وفي البابين ٢٨ ، ٢٩ من أبواب الكفارات ، وفي الحديث ٣ من الباب
٩ ، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس ، وفي البابين ٤٦ ، ٥٣ ، وفي الحديث ٢ من
الباب ٥٥ من أبواب الذبح.
[٣] يأتي في أكثر أبواب
كفارات الصيد ، وكفارات الاستمتاع ، وبقية الكفارات.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤١
| ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ٨ من الباب
١ من أبواب الصوم المحرم ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه
الصوم.