اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 333
عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر
رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ،
ماتت فيه ، قال : لا تقضي [١]
عنها ، فإن الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟
قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن
أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
[ ١٣٥٣٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن علي بن
الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن
مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك
فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم
يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
[ ١٣٥٣٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن علي بن مهزيار
، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان
أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت؟ قال : ليس عليها شيء.