responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 334

[ ١٣٥٤٠ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح [١] حتى مات لا يقضى عنه.

[ ١٣٥٤١ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم [١] عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة [٢] ، وفي الدفن [٣] ، وفي قضاء الصلوات [٤] ، وغير ذلك.

٢٤ ـ باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي

شهرا ويتصدق عن شهر

[ ١٣٥٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن


١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ | ٧٤٠.

[١] في نسخة : لم يبرأ ( هامش المخطوط ).

١٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ | ٧٤١.

[١] كتب في المخطوط على ( بن مسلم ) علامة نسخة.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[٣] تقدم مايدل عليه بعمومه في الاحاديث ٣ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

[٤] تقدم في الاحاديث ٦ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

ويأتي مايدل عليه بعمومه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست