ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه [٢] ، وذكر مثل رواية الشيخ.
[ ١٣٣٦٨ ] ٢ ـ ورواه علي بن جعفر في
كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن
يصوم؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق
الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله ، والظاهر تعدد الروايتين.
٥ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ،
وانه إذا
كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب
قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة
بتقدّم الرؤية ، وأنه إن خفي
الهلال وجب اكماله ثلاثين ، وكذا
كل شهر غم هلاله
[ ١٣٣٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
أبي غالب الزراري [١]
، عن