responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 260

عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الاهلة؟ فقال : أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.

[ ١٣٣٦٦ ] ٢٨ ـ وعن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.

أقول : تقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٣].

٤ ـ باب ان من انفرد برؤية الهلال في اول شهر رمضان وجب

عليه الصوم اذا لم يشك ، وان كان في آخره وجب عليه الافطار

[ ١٣٣٦٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك


٢٨ ـ المقنعة : ٤٨ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] تقدم مايدل على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٤ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الاحاديث ٢٤ ـ ٣٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست