responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 232

[ ١٣٢٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

[ ١٣٢٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.

أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل.

[ ١٣٢٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة رأت الطهر أول النهار ، قال : تصلي وتتم صومها [١] وتقضي.

[ ١٣٢٩٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن


٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٥٠١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٥٠٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

[١] مضى في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الصوم الواجب.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣ | ٧٥٠ ، وأئرده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[١] كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل ( صومها ).

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ | ٧١٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ | ٣٧٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ وفي

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست