اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 232
[ ١٣٢٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ،
عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع
النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض
على صومها ولتقض ذلك اليوم.
[ ١٣٢٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ،
عن يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ،
وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.
أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي
لما مضى [١]
ويأتي [٢] ، ويمكن حمل
الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه
بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل.
[ ١٣٢٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن امرأة
رأت الطهر أول النهار ، قال : تصلي وتتم صومها [١]
وتقضي.
[ ١٣٢٩٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن
محمد بن عيسى ، عن عثمان بن
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣
| ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٥٠١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب
الحيض ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣
| ١٢١٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٥٠٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب
الحيض.
[١] مضى في الحديث ٣ من هذا
الباب ، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٣ من أبواب الصوم الواجب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣
| ٧٥٠ ، وأئرده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[١] كذا في الاصل ، لكن في
المخطوط والمصدر : يومها بدل ( صومها ).
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢
| ٧١٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ | ٣٧٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ وفي
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 232