اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 223
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به
الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم
التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب
إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ١٣٢٧٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد
، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في
الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا.
[ ١٣٢٧٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد
، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا عليهالسلام
اريد السفر ، فأصوم لشهري الذي اسافر فيه؟ قال : لا ، قلت : فاذا قدمت أقضيه؟ قال
: لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.
[ ١٣٢٧٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لابي
عبدالله عليهالسلام : أصوم هذه الثلاثة
الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة ، فيجب علي قضاؤها؟ قال : فقال لي
: إنما يجب الفرض ، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر
والمرض؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عزوجل عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن
لم تقضه فلا جناح عليك.