responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 222

سيف ، عن بكر [٢] قال : سأله أبي ، وذكر مثله [٣].

[ ١٣٢٦٩ ] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال : كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القيام [١] ، ولا يخفى أن تعذر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالبا.

٢١ ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الايام في الشهر دون غيرها

من التطوع

[ ١٣٢٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر؟ فقال : إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه.

[ ١٣٢٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ـ في حديث ـ قال :


[٢] في المصدر : بكار.

[٣] التهذيب ٣ : ١٧٨ | ٤٠١.

٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧١ | ٢٩٥.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القيام.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٩ | ٧٠٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٣ | ٦٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ | ٣٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست