responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 131

[ ١٣٠٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك [١] اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه‌السلام : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب ، إن شاء الله [٢].

٥٧ ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه

ويجب القضاء

[ ١٣٠٣١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنه قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) [١] أم لا؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه.

[ ١٣٠٣٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقال الصادق عليه‌السلام : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.

[ ١٣٠٣٣ ] ٣ ـ قال : وقال عليه‌السلام : لا دين لمن لا تقية له.

[ ١٣٠٣٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ | ١٠٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

[١] في المصدر : في ذلك.

[٢] يأتي في البابين ١ ، ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٥٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٧٩ | ٣٥٢.

[١] في المصدر : هل صام الامير.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ | ٣٥٣.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ | ٣٥٤.

٤ ـ الكافي ٤ : ٨٣ | ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست