اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 130
تلك الاحاديث أن
المذى ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على
حصر المفطرات [٦].
٥٦ ـ باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في
شهر رمضان ،
وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين
[ ١٣٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ،
عن محمد بن علي بن محبوب [١]
، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من
الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
أقول : تقدم ما يدل على ذلك [٣] وعلى جواز الافطار في القضاء قبل
الزوال [٤]
، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في
الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي [٥]
، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الاداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة
بالجماع لا القضاء بالاداء.
[٦] تقدم في الباب ١ وفي
الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
وعلى كراهة المباشرة في الباب
٣٣ ، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢١
| ٩٨٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : ( الصفار )
بدل ( محمد بن علي بن محبوب ).