responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 130

تلك الاحاديث أن المذى ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [٦].

٥٦ ـ باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ،

وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين

[ ١٣٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب [١] ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].

أقول : تقدم ما يدل على ذلك [٣] وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال [٤] ، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي [٥] ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الاداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء.


[٦] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

وعلى كراهة المباشرة في الباب ٣٣ ، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢١ | ٩٨٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : ( الصفار ) بدل ( محمد بن علي بن محبوب ).

[٢] الكافي ٤ : ١٠٣ | ٧.

[٣] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

[٥] يأتي في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست