اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 438
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
[١] ، وكذا كل
ما قبله.
[١١٤٩] ٩ ـ وقال
الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسمه
أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
[١١٥٠] ١٠ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام
: والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة.
[١١٥١] ١١ ـ قال : وتوضأ
النبي صلىاللهعليهوآله مرة مرة
فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
[١١٥٢] ١٢ ـ قال : وقد
روي أن الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا
ينجسه شيء ، وإنما يكفيه مثل الدهن.
[١١٥٣] ١٣ ـ قال : وقال
الصادق عليهالسلام : من تعدى
في وضوئه كان كناقضه [١].
[١١٥٤] ١٤ ـ قال : وقال
الصادق عليهالسلام : من توضأ
مرتين لم يؤجر.
قال الصدوق : يعني أنه أتى بغير الذي
أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحق الأجر.
[١] لم نعثر على هذه الرواية
لا في التهذيب ولا في الاستبصار.