responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 438

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.

[١١٤٩] ٩ ـ وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.

[١١٥٠] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة.

[١١٥١] ١١ ـ قال : وتوضأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.

[١١٥٢] ١٢ ـ قال : وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شيء ، وإنما يكفيه مثل الدهن.

[١١٥٣] ١٣ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من تعدى في وضوئه كان كناقضه [١].

[١١٥٤] ١٤ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : من توضأ مرتين لم يؤجر.

قال الصدوق : يعني أنه أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحق الأجر.


[١] لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار.

٩ ـ الكافي ٣ : ٢٧|٩.

١٠ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٦ والاستبصار ١ : ٧٠|٢١٢.

١١ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٦.

١٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٨.

١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٩.

[١] وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ).

١٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦ |٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست