اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 437
أقول : وقوله : مثنى مثنى ، ينبغي حمله
على أن المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على
الجواز لا الاستحباب ، أو على التقية.
[١١٤٦] ٦ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن
يونس بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الوضوء للصلاة؟ فقال : مرة مرة هو [١].
[١١٤٧] ٧ ـ
وبالإسناد [١]
عن سهل وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الوضوء؟
فقال : ما كان وضوء علي عليهالسلام
إلا مرة مرة.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) [٢] نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ، مثله.
[١١٤٨] ٨ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن
حماد بن عثمان قال : كنت قاعدا عند أبي عبدالله عليهالسلام
، فدعا بماء فملأ به كفه ، فعم به وجهه ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملأ
كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث
حدثا ، يعني به التعدي في الوضوء.