responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 437

أقول : وقوله : مثنى مثنى ، ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقية.

[١١٤٦] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال : مرة مرة هو [١].

[١١٤٧] ٧ ـ وبالإسناد [١] عن سهل وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء؟ فقال : ما كان وضوء علي عليه‌السلام إلا مرة مرة.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) [٢] نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، مثله.

[١١٤٨] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : كنت قاعدا عند أبي عبدالله عليه‌السلام ، فدعا بماء فملأ به كفه ، فعم به وجهه ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا ، يعني به التعدي في الوضوء.


٦ ـ الكافي ٣ : ٢٦|٦ ، التهذيب ١ : ٨٠|٢٠٦. والاستبصار ١ : ٦٩|٢١١.

[١] ليس في المصادر.

٧ ـ الكافي ٣ : ٢٧|٩ والتهذيب ١ : ٨٠|٢٠٧. والاستبصار ١ : ٧٠|٢١٢ ( وفيه ما كان وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١] في التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم .... الخ وحذف السندين والأخيرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ ( منه قده ).

[٢] السرائر : ٤٧٣.

٨ ـ الكافي ٣ : ٢٧|٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست