responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 436

[١١٤٢] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى[ عن حريز ] [١] ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، وأثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.

[١١٤٣] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي ، عن محمد بن بشير ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة.

[١١٤٤] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين [١].

[١١٤٥] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فغسل وجهه مرة واحدة ، وذراعيه مرة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.


٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٠|١٠٨٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ التهذيب ١ : ٨١|٢١٢ والاستبصار ١ : ٧١|٢١٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ٨١|٢١٣ والاستبصار ١ : ٧١|٢١٨.

[١] قال الشيخ في الخلاف : في أصحابنا من قال أن الثانية بدعة ومنهم من قال : الثانية تكلف.

( منه قده ) راجع الخلاف ١ : ١٥.

٥ ـ التهذيب ١ : ٨٠|٢١٠ والاستبصار ١ : ٧٠|٢١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست