[٧٢] ٢ ـ وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن
حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها؟
قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به؟ فقال : إذا احتلم ، أو
بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ
بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ
لها [١]؟ قال : إن
الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ، ودخل بها ولها تسع سنين ذهب
عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها
الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا
يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه محمد بن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران [٢].
[٧٣] ٣ ـ وبالإسناد
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب
عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها ، الحديث.