responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 44

[٧٤] ٤ ـ وبالإسناد عن أبي أيوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة محصنة ، قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولوكان مدركا رجمت.

[٧٥] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن إسماعيل بن جعفر ـ في حديث ـ أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.

[٧٦] ٦ ـ عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء.

[٧٧] ٧ ـ وعن علي بن الفضل ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام : ما حذ البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود.

[٧٨] ٨ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عليه‌السلام أنه قال : عرضهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.


٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٠|١.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨|١.

٦ ـ قرب الإسناد : ١١٩.

٧ ـ قرب الإسناد : ١٧٥.

٨ ـ قرب الإسناد : ٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست