اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 387
١٥ ـ باب كيفية الوضوء ، وجملة من أحكامه.
[١٠٢٠] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن أبي كان يقول : إن للوضوء
حدا ، من تعداه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنما يتلدد [١] ، فقال له رجل : وما حده؟ قال : تغسل
وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك [٢].
[١٠٢١] ٢ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟
فقلنا [١] : بلى ، فدعا
بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى
، ثم قال : هكذا [٢]
، إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء ، فوضعها على جبينه [٣] ، ثم قال : بسم الله ، وسدله [٤] على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه
، وظاهر
الباب ١٥
فيه ٢٦ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ٢١|٣.
[١] يتلذد : وردت لهذه الكلمة
عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول. منها قول المجلسي في المرآة : المعنى من
يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد وهو الخصومة.