اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 386
فلان بن محرز : بلغنا
أن أبا عبدالله عليهالسلام
كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن
الثاني عليهالسلام عن ذلك ، قال
الوشاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال : كان أبو عبدالله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء
الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.
١٤ ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة ،
وذكر
الله مقدار صلاتها.
[١٠١٩] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر [١]عليهالسلام
قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة
عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزوجل ، وتسبحه ، وتهلله ، وتحمده
، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن
شاء الله [٢].
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في
الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٠١|٤
، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث
٢ من الباب ٤٠ من أبواب الحيض.
[١] في نسخة : أبي عبدالله عليهالسلام ، ( منه قده ).