responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 30

٢ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات

وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات

[٤٠] ١ ـ محمد بن يعقوب رضي‌الله‌عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان ، وكل شيء يجره الإنكاروالجحود فهو الكفر.

[٤١] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كفرائض الله عز وجل؟ فقال : إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا ، وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بامور كلها حسنة ، فليس من ترك بعض ما أمرالله عزوجل [١] به عباده من الطاعة بكافر ، ولكنه تارك للفضل ، منقوص من الخير.

[٤٢] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : الكفر أعظم من الشرك ، فمن اختار على الله عز وجل ، وأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر. ومن نصب دينا غيردين المؤمنين فهومشرك.


الباب ٢

فيه ٢٢ حديثا

١ ـ الكافي ٢ : ٢٨٥| ١٥.

[١] لتوضيح المراد انظر الوافي ٣ : ٤٠ ومرآة العقول ١١ : ١٠٩.

٢ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣|١.

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣|٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست