responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 285

[٧٥١] ٨ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل؟ قال : يتوضأ ، وينتضح في النهار مرة واحدة.

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان ، مثله [١].

ورواه الكليني [٢] عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) [٣] عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، وذكر مثله.

ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : ثم ينضح ثوبه [٤].

أقول : يحتمل كون البلل مشتبها ، والنضح مستحبا ، والوضوء غير مأمور به إلا مرة ، بسبب البول ، فلا يكون واجبا لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح.

[٧٥٢] ٩ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقية أخرى لموافقته


٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣|١٠٥١.

[١] التهذيب ١ : ٤٢٤|١٣٤٩.

[٢] الكافي ٣ : ٢٠|٦.

[٣] ليس في المصدر.

[٤] الفقيه ١ : ٤٣|١٦٨.

٩ ـ التهذيب ١ : ٢٨|٧٢ ، والإستبصار ١ : ٤٩|١٣٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست