responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 284

حديث ـ قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي.

أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء.

[٧٥٠] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتد ذلك علي؟ فقال : إذا بلت ، وتمسحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك [١].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير [١].

ورواه الصدوق بإسناده ، جمن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله [٣].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٤].

أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة ، لئلا تتعدى.


٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣|١٠٥٠.

[١] الوجه في حديث سماعة وحنان ، أن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالباً ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ).

[٢] الكافي ٣ : ٢٠|٤.

[٣] الفقيه ١ : ٤١|١٦٠.

[٤] التهذيب ١ : ٣٤٨|١٠٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست