اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 190
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم
عن أبي عبدالله عليهالسلام
إلا أنه قال : دلو واحد [١].
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن يعقوب بن
عثيم ، نحوه [٢].
[٤٨٥] ١٠ ـ وقد تقدم في
أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.
[٤٨٦] ١١ ـ وفي بعضها
خمس دلاء.
[٤٨٧] ١٢ ـ وفي حديث
ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.
[٤٨٨] ١٣ ـ وتقدم ما يدل
على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه [١].
[٤٨٩] ١٤ ـ علي بن جعفر
في كتابه عن أخيه عليهالسلام
قال : سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : انزح من
مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس.
قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر
فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا
تقطعت ثم يتوضأ ، ولا بأس.
[٤٩٠] ١٥ ـ وسيأتي في
حديث منهال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
الأمر