responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 190

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلا أنه قال : دلو واحد [١].

ورواه الشيخ أيضا باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه [٢].

[٤٨٥] ١٠ ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.

[٤٨٦] ١١ ـ وفي بعضها خمس دلاء.

[٤٨٧] ١٢ ـ وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.

[٤٨٨] ١٣ ـ وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه [١].

[٤٨٩] ١٤ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس.

قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ، ولا بأس.

[٤٩٠] ١٥ ـ وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الأمر


[١] الفقيه ١ : ١٥|٣٠.

[٢] التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٥.

١٠ ـ تقدم في الحديثين ١٢ ، ١٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

وفي الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب.

١١ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٢ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٣ ـ تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب ، وفي آخر الحديث ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

[١] في هامش المخطوط : «قد تقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للفأرة وغيرها» ( منه قده ).

وتقدم في الأحاديث ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٤ ـ مسائل علي بن جعفر ١٩٨|٤٢٢.

١٥ ـ يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست