responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 189

على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.

[٤٨٢] ٧ ـ وعن الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.

[٤٨٣] ٨ ـ وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السام أبرص ( يقع في البئر) [١] ، فقال : ليس بشيء ، حرك الماء بالدلو ( في البئر ) [٢].

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد [٣] والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله [٤].

قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك.

[٤٨٤] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال : ليس بشيء ، إن الوزغ ربما طرح جلده. وقال : يكفيك دلو من ماء.


٧ ـ التهذيب ١ : ٢٤٥|٧٠٧ ، والاستبصار ١ : ٤١|١١٤ والفقيه ١ : ١٥|٣٢ ، وتقدم بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٨ ـ التهذيب ١ : ٢٤٥|٧٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤١|١١٥.

[١] في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ). وفي المصدر : في الماء.

[٢] ليس في المصدر.

[٣] الفقيه ١ : ١٥ |٣١.

[٤] الكافي ٣ : ٥|٥.

٩ ـ الكافي ٣ : ٦|٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست