اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 169
العراقي [١]؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلّها
محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها. والله أعلم [٢].
١٢ ـ باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما
نجسا واشتبها
[٤١٩] ١ ـ قد تقدم حديث
سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل معه إناء ان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء
غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم.
وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
١٣ ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في
الطهارة ، ولا
عند الضرورة ، وجواز
استعماله حينئذ في الأكل
والشرب خاصة
[٤٢٠] ١ ـ قد تقدم حديث
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام
أنه سأله عن ، رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال :
لا.
[٤٢١] ٢ ـ وحديث سعيد
الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن
[١] يأتي في ذيل الحديث ٢ من
الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.
[٢] تقدم في الحديث ٨ و ٩ من
الباب ٣ ، والحديث ١٢ و ١٦ من الباب ٩ والباب ١٠من هذه الأبواب.