responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 169

العراقي [١]؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلّها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها. والله أعلم [٢].

١٢ ـ باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما

نجسا واشتبها

[٤١٩] ١ ـ قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل معه إناء ان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم.

وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [١].

١٣ ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا

عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل

والشرب خاصة

[٤٢٠] ١ ـ قد تقدم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام أنه سأله عن ، رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا.

[٤٢١] ٢ ـ وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن


[١] يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

[٢] تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٣ ، والحديث ١٢ و ١٦ من الباب ٩ والباب ١٠من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست