قال المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه
عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها[٣].
[٤١٧] ٢ ـ وبإسناده عن
ابن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أن الكر ستمائة رطل [١].
[٤١٨] ٣ ـ وبإسناده عن
محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن
أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : والكر ستمائة رطل.
أقول : المراد بالحديث الأول الرطل
العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك
اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمائة ، فإن المراد به الرطل
المكي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه
متروك بالإجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ.
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل
على إطلاقهم الرطل على