responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 167

أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية ، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر ، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة ، إنتهى.

ونقل المحقق في ( المعتبر ) عن ابن الجنيد أنه قال : الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل.

وعن ابن دريد أنه قال : القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة ، زعموا أن الواحدة تسع خمس قرب [٢] ، إنتهى.

ثم إن إختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلا ، والحمل على اختلاف الأشبار طولا وقصرا ، والحمل على أن الأقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط. ذكره جماعة من علمائنا ، وهذا هو الأقرب. والله أعلم [٣].

١١ ـ باب مقدار الكر بالأرطال

[٤١٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الكرمن الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل.


[٢] المعتبر : ١٠.

[٣] في هامش المخطوط ، منه قدّه ما نصه : « ذكر جمع من الأصحاب أن المعتبر في الكر مكسره ، لأن ( في ) للضرب.ذكره الشهيد في الذكرى[٨] وغيره ، والحديث الأول يحتمل التوفيق بينه وبين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والمجموع في العمق يبلغ سبعاً وعشرين فان المحيط اذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة وهي سعته فنضرب واحدا ونصفا في أربعة ونصف والمجموع في أربعة ، ويحتمل روابة الثلاثة أشبار ونصف ذلك أيضا فيكون المحيط عشرة ونصفا نضرب خمسة وربعا في واحد وثلاثة أرباع والمجموع في ثلاثة ونصف فلا يزيد عن ثلاثين إلا شبرا فيقارب الروايتين الأخرتين ».

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤١|١١٣ ، والاستبصار ١ : ١٠|١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست