اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 290
الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه الحديث. 4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. 5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: لكل شئ خرجت من حجك فعليه " فعليك خ ل " فيه دم يهريقه " تهريقه خ " حيث شئت. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود. 9 باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وان اضطر إليها. 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء. ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: من الثياب مختلفة. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه.
[4] الفروع ج 1 ص 261 فيه: ناسيا أو ساهيا أو جاهلا. [5] قرب الإسناد ص 104 فيه جرحت " خرجت خ ل " وفيه: تهريقه. تقدم ما يدل على حكم الناسي والجاهل في 2 / 3 و ب 31 من كفارات الصيد وهنا في 1 / 4. الباب 9 فيه حديث: [1] يب ج 1 ص 556، الفقهي ج 1 ص 118، الفروع ج 1 ص 261.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 290