responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 290
الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه الحديث.
4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: لكل شئ خرجت من حجك فعليه " فعليك خ ل " فيه دم يهريقه " تهريقه خ " حيث شئت. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
9 باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وان اضطر إليها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء. ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: من الثياب مختلفة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه.


[4] الفروع ج 1 ص 261 فيه: ناسيا أو ساهيا أو جاهلا.
[5] قرب الإسناد ص 104 فيه جرحت " خرجت خ ل " وفيه: تهريقه.
تقدم ما يدل على حكم الناسي والجاهل في 2 / 3 و ب 31 من كفارات الصيد وهنا في 1 / 4.
الباب 9 فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 556، الفقهي ج 1 ص 118، الفروع ج 1 ص 261.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست