اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 291
10 باب ان المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه. (17480) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه. 3 قال: وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه. 4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا، قال: نسي؟ قلت: نعم، قال: لا بأس. 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
الباب 10 فيه 6 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 264، يب ج 1 ص 544 فيه: الحسين (الحسن خ) بن سعيد، عن علي بن رئاب. صا ج 2 ص 199. [2] الفقيه ج 1 ص 122. [3] الفقيه ج 1 ص 122. [4] يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 195. [5] يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 195 فيه: من قلم أظافيره.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 291