responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 126
(في حديث) إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.
4 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه، وكان صلبا، فرآه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل، فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال: ينزع من رأسه.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.


[4] الفروع ج 1 ص 461.
[5] الفروع ج 1 ص 261 أورد صدره أيضا في 3 / 13 من الاحرام.
راجع ج 2 / 2 / 30 من الخلل.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست